علي أصغر مرواريد
100
الينابيع الفقهية
الاقتصار على الحجارة وأفضل منه الاقتصار على الماء ، ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر ، والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة ، ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول ولا غائط . والسنة الواجبة في الوضوء بالماء وفي الاغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء . وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع ( من ) مقدم الرأس ويجزئ إصبع واحد ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليهما ولا تكرار في الممسوح ، ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا من أعضاء الطهارة . والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم فمن أخل به استدركه ، والموالاة واجبة في الوضوء وغير واجبة في الغسل ، وعلى المغتسل من جنابة وغيرها إيصال الماء على جميع البشرة الظاهرة وأعضائه ، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه ، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم جميع البدن . ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة . فصل : في نواقض الطهارة : الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين : ضرب يوجب الوضوء كالبول والغائط والريح والنوم الغالب على الحاستين وما أشبهه من الجنون والمرض ، والضرب الثاني يوجب الغسل وإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال ، والجماع في الفرج وإن لم ينزل ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وقد ألحق بعض أصحابنا مس الميت . وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم وينقضه أيضا التمكن من استعمال الماء ، كأن تيمم ثم وجد ماءا يتمكن من استعماله ، فإن طهارته الأولى تنتقض بذلك ، وليس تنتقض بغير ما